الورقات في أصول الفقه

  • بسم الله الرحمن الرحيم
  • الذي يدخل في الأمر و النهي والذي لايدخل
  • العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر
  • الأفعال
  • النسخ
  • فصل في التعارض
  • الإجماع
  • الأخبار
  • القياس
  • الحظر والإباحة واستصحاب الحال
  • تعارض الأدلة
  • المفتي والمستفتي
  • الاجتهاد والتقليد

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسمِ اللَّه الرَّحمَنِ الرَّحِيم

هَذِهِ الوَرَقَاتُ، تَشْتَمِلُ عَلَى معرفة فُصُولٍ مَنْ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَذَلِكَ لفظٌ مُؤَلَّف مِنْ جُزْأيْنِ مُفْرَدَيْنِ:
أحدهما: أصول، والآخر: الفقه. فالأَصْلُ: ما يُبنى عَلَيْهِ غَيْرُهُ. وَالْفَرْعُ: مَا يُبنى عَلَى غَيْرِهِ. وَالْفِقْهُ:
مَعْرِفَةُ الأحكَامِ الشّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الاجْتِهَادُ. وَالأحْكَامُ الشرعية سَبْعَةٌ: الْوَاجِبُ، وَالمَنْدُوبُ، والْمُبَاحُ، والْمَحْظُورُ، وَالمَكْرُوهُ،
وَالصَّحِيحُ، والباطل. فَالْوَاجِبُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. وَالْمَنْدُوبُ: مَا يُثَاب عَلَى فِعْلِهِ، وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
وَالْمُباحُ: مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. وَالْمَحْظُورُ: مَا يثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، ويعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
وَالْمَكْرُوهُ: مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ. وَالصَحِيحُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعْتَدُّ بِهِ .
وَالْبَاطِلُ: مَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ، وَلا يُعْتَدُّ بِهِ. وَالْفِقْهُ: أَخَصُّ مِنَ العِلْمِ. وَالْعِلْمُ: مَعْرِفَةُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ.
وَالْجَهْلُ: تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ به. وَالْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ: مَا لم يَقَعُ عَنْ نَظَرٍ وَاسْتِدْلال؛
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس -التي هي: السمع، والبصر، والشم، والذوق واللمس- وبالتواتر.
وَالْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ: ما يقع عن نظر واستدلال. وَالنَّظَرُ: هُوَ الْفِكْرُ فِي حال الْمَنْظُورِ فِيهِ. وَالاسْتِدْلالُ: طَلَبُ الدَلِيلِ.
وَالدَّلِيلُ: هُوَ الْمُرْشِدُ إِلَى الْمَطْلُوبِ. وَالظَّنُّ: تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ. وَالشَّكُّ: تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لا مَزِيَّةَ لأحدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.

فصل

وَأُصُولُ الْفِقْهِ: طُرُقُ الفقهِ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ، وَكَيْفِيَّةُ الاستِدْلالِ بِهَا.
ومعنى قولنا: (وَكَيْفِيَّةُ الاستِدْلالِ بِهَا): ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين.

فصل

ومِن أَبْوَابُ أُصولِ الْفِقْهِ: أَقْسَامُ الْكَلامِ، وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَالعَامُّ وَالخَاصُّ، وَالمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ، وَالأَفْعَالُ، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسوخُ، والتعارض،
وَالإجْمَاعُ، وَالأَخْبَارُ، وَالْقِياسُ، وَالْحَظْرُ وَالإبَاحَةُ، وَتَرْتِيبُ الأدَلَّةِ، وَصِفَةُ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي، وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدينَ.

فصل

أمَّا أقسام الكلام:فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكبُ مِنْهُ الْكَلامُ اسْمَانِ، أَوْ اسْمٌ وَفِعْل. وَالْكَلامُ يَنْقَسِمُ إِلى: أَمْرٍ وَنَهْيٍ، وَخَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ.
وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ. فَالْحَقِيقَةُ: مَا بَقِيَ عَلَى مَوْضُوعِهِ.
وَقِيلَ: مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطِبَةِ. وَالْمَجَازُ: مَا تُجُوِّزَ بهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ.
وَالْحَقِيقَةُ إِمَّا أن تكونَ: لُغَوِيَّةً، أو شَرْعِيَّةً، أو عُرْفِيَّةً. وَالْمَجَازُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بزِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانٍ، أَوْ نَقْلٍ، أَوْ اسْتِعَارَةٍ.
فَالْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ: مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾. وَالْمَجَازُ بِالنُّقْصَانِ: مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسۡ‍َٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ﴾.
وَالْمَجَازُ بِالنقل: كَالغَائِطِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ. وَالْمَجَازُ بِالاستِعَارَة: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾.

فصل

وَالأمرُ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالقَوْلِ، مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ، عَلَى سبِيلِ الْوُجُوبِ. وصيغتُهُ: «افْعَلْ»،
وَعِنْدَ الإِطْلاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْقَرِينَةِ يُحْمَلُ عَلَى الوجوبِ، إِلا إذا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ مِنْهُ النَّدْبُ أَوْ الإِبَاحَةُ؛ فيحمل عليهِ.
وَلا يقْتَضي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ، إِلا إذا دَلَّ الدَّلِيلُ عليه. وَلا يقْتَضِي الْفَوْرَ؛
لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول، دون الزمان الثاني.
وَالأمرُ بِإيجَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ، وَبِمَا لا يَتِمُّ الْفِعْلُ إِلا بِهِ، كَالأَمْرِ بِالصلَاة؛ أمْرٌ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلْيَهَا.